حكم بيع التماثيل لمن لا يعظمها وهل يشرع إن كان الثمن سيصرف فيما يفيد الأمة

0 264

السؤال

إذا كان بيع التمثال اليوم يختلف الغرض منه عن أيام الجاهلية - لا يعبد, ولا يباع لمن يعبده - وليس له أي مثقال من التعظيم في القلب, ووجد من يدفع مقابله مالا سيفيد المسلمين, فهل له نفس الحكم مع اختلاف الوضع عن الظروف التي أمر النبي صلي الله عليه وسلم بعدم بيعها؟ وليس أقصد الالتفاف على الأمر, فلله السمع والطاعة ولرسوله ولأولي الأمر, ولكني أرجو الإيضاح أفادكم الله.

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع التماثيل حرام  سواء أريدت للعبادة أم لا, وسواء كانت معظمة لدى المشتري أم لا, وموضوع  التعظيم  هذا واحد من مفاسد كثيرة قصدها الشارع من وراء تحريم بيعها وصناعتها, وراجع الفتوى رقم: 112767 وما أحيل عليه فيها.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن اقتناء التماثيل وبيعها فقال:.... وأما بيعها وشراؤها فحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) فلا يجوز استيرادها, ولا توريدها, ولا بيعها, ولا شراؤها, ولا يجوز تأجير الدكاكين لهذا الغرض؛ لأن كل هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان, والله عز وجل يقول لعباده: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}, وإذا تقرر أن تحريم بيع التماثيل حرام فما ذكرته من كون ثمن هذا التمثال سيصرف فيما يفيد الأمة ليس مسوغا لارتكاب هذا الإثم العظيم, بل هو من تزيين الشيطان, واعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة