هل يقع الطلاق إذا كان بعد عصبية وشجار

0 258

السؤال

متزوجة منذ 3 سنوات, وقد كنت أتشاجر مع زوجي, وأنعته بأوصاف سيئة, وأدفعه؛ مما يؤدي إلى أن يضربني ضربا مبرحا تبقى آثاره على جسمي أسابيع, وأسباب الشجار كانت لعدم وفائه بما اتفقنا عليه قبل الزواج, مثل: إكمال دراستي, وعدم إعطائي مصروفي, وكنت قد اشترطته, و..و..., ويكون عصبيا وقت الشجار, ويكسر البيت, وقال لي: أنت طالق, فتوقف الشجار وأرجعني, وقد حدث هذا مرتين – أي: طلقني مرتين وأرجعني - وأنا أحبه وهو أيضا, ويقول: إنه طلقني لإنهاء الشجار, وإنهاء الضرب؛ لأني كنت أستفزه بكلامي و ضربي له, والله إني محجبة وأصلي, لكني عندما أزور أهلي أو أصدقائي يسخرون مني؛ إذ أني أسكن في منزل فيه غرفتان, وأثاث مستعمل, ولي عقد من الذهب أعطاني إياه وبعته وأعطيته نصف ثمنه لتسديد دينه, أي أني لا أملك أي قطعة ذهب مثل النساء المتزوجات, لقد تعبت وصرت حزينة, فما حكم الطلقتين؟ علما أنه التجأ للطلاق لإنهاء الشجار والضرب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هاتان الطلقتان قد صدرتا في حال الإدراك - وهذا المتبادر - فهما نافذتان، لأن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول, غير مغلوب على عقله، وننبه السائلة إلى أنه قلما يقع الطلاق إلا إثر غضب, أو عصبية, أو شجار.

وكون هذا الزوج قصد الطلاق لإنهاء الشجار لا يمنع وقوعه, وراجعي الفتويين التاليتين: 35727 - 20037.

وعن ما يجري بينك وبين هذا الزوج من الشجار والضرب نفضي إليك على سبيل النصح بأمور ثلاث:

1 - إن الله تعالى سمى هذه الصلة بينكما ميثاقا غليظا، وجعلها مودة ورحمة؛ ليسكن بعضكما إلى بعض، ولم يجعلها وسيلة للجفاء والشجار ونكد العيش، فانظرا لأنفسكما منهاجا مستقيما، وسلوكا قويما ، فمثل ما أنتما عليه لا يصلح، والمعاشرة بالمعروف تتحقق من كلا الطرفين, وليس من طرف واحد, ويلزم لمن قصد إلى الصلح أن يستصحب مبدأ التنازل، ويقدم الأصلح على هوى النفس.  

2 - لا يحل لك أن تبدئي زوجك بالضرب أو بالشتم، فاحترامه وطاعته في المعروف حق واجب عليك، كما لا يحل له هو أن يضربك إلا لمصلحة التأديب إذا لم يكن منه بد, شريطة أن يكون غير مبرح. 

3 - هنيئا لك مواساة زوجك ومؤازرته في النائبة، فقد أحسنت صنعا، ولا تستمعي إلى تلك الألسن الساخرة والأفواه المحرضة، ولا تحزني لما يقولون فما بينكما أسمى وأغلى من كل ذلك, وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية: 11963139806 - 69061.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة