السؤال
عند وجودي بالخارج تزوجت من أجنبية بعد إسلامها, وأنجبت منها طفلة, ورغم وعودها قبل الزواج باتباع الدين الإسلامي, وطلبي منها التعفف كأي مسلمة اكتشفت بعد الزواج أنها تذهب للكنيسة من وقت لآخر, وتصلي مثلما كانت تصلي على دينها الأول, فتحملت لأجل الطفلة, وحاولت مرارا أن أنصحها فلم تستجب, وتبدل حالي؛ لأني أصبحت أفعل كثيرا من الذنوب في تلك البلد, فقررت ترك زوجتي ومعها طفلتي الرضيعة؛ لأرجع بلدي هربا من الذنوب ومن الزوجة, وفكرت لشهور في تركها وطلاقها, ورغم حبي لها وللطفلة وحبها لي فإني أخشى الرجوع إليها, فهل يكون الطلاق واجبا في تلك الحالة؟ مع العلم أن خوفي يكمن في أن الطفلة ستتربى وتنشأ معها في بيئتها, طبقا لقوانين دولتها, وستتربى على دينهم وعاداتهم, ولن أستطيع الحصول عليها إذا حدث الطلاق, ولعدم مقدرتي المادية على إحضارهم لبلدي والإنفاق عليهم, وهل علي الرجوع لها ولدولتها والعيش معها - رغم ما أحمله في داخلي من شك وخوف دائمين من نشوزها - والتحمل لأجل الطفلة؟
أرجوكم أفتوني للضرورة, وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكفي في الدخول في الإسلام مجرد النطق بالشهادتين، بل لابد مع ذلك من الالتزام بشعائره الظاهرة، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 54607, فإن كانت هذه المرأة قد أسلمت اسميا فقط فلا يحكم بإسلامها, ولكن زواج المسلم من الكتابية جائز بشرط كونها عفيفة، كما أوضحناه بالفتوى رقم: 25840.
وإن تزوجتها زواجا مستوفيا شروط الصحة, ومن أهمها: الولي, والشهود, كان الزواج صحيحا, فلا يجب عليك طلاقها، وقد يكون طلاقها أولى، ولكن قبل المصير إلى ذلك ابحث عن سبيل يمكنك من خلاله استدراجها إلى بلد مسلم تستطيع فيه الحصول على حضانة ابنتك، فالكافرة لا حق لها في الحضانة، وانظر الفتوى رقم: 171811, وإن رأيت إبقاءها في عصمتك فحاول الإتيان بهما للإقامة معك في بلد مسلم، فمن فوائد ذلك أن هذا قد يرغبها في الدخول في الإسلام، إضافة إلى أن ذلك أدعى لتربية البنت على عقيدة وأخلاق الإسلام, وأما العودة للإقامة في بلاد الكفر - وإن كانت جائزة في حق من يستطيع إظهار شعائر دينه - إلا أن الإقامة في بلد مسلم أولى، ولا تخلو الإقامة في بلاد الكفر من محاذير، وقد ذكرت أنك عند الإقامة هناك أصبحت تكثر من الذنوب، وهذا أمر خطير, وراجع الفتوى رقم: 2007, والفتوى رقم: 51334, وهذا كله فيما إذا كان الزواج مستوفيا للشروط.
وأما إذا اختل في هذا الزواج شرط من شروط صحته, كأن يكون بغير إذن الولي فهو زواج باطل، ويجب فراق الزوجة فيه بفسخ, أو طلاق، وراجع الفتوى رقم: 156031.
والله أعلم.