حكم من علم بحيض زوجته أثناء الجماع فاستدام

0 263

السؤال

جامعت زوجتي في اليوم السادس من الدورة, علما بأن المعتاد أن الدورة قد انتهت, وفي ذلك اليوم وقبل أن أقضي شهوتي ببضع ثوان رأيت الدم, ولكنني قضيت شهوتي, علما أنني لم أعلم بوجود الدم إلا قبل الإنزال بثوان معدودة, فما الواجب علي؟ وهل أنا آثم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كنت قد استدمت جماع زوجتك بعد علمك بحيضها ولم تبادر بالنزع فقد أثمت بذلك؛ لأن استدامة الجماع جماع, كما نص على ذلك الفقهاء، وإن كنت قد بادرت بالنزع فور علمك بحيضها فلا شيء عليك؛ لأنك فعلت ما يجب عليك، وانظر الفتوى رقم: 13285, وحيث كنت آثما بأن استدمت الجماع ولم تبادر بالنزع بعد علمك بالحيض فلا شيء عليك سوى التوبة عند الجمهور، وتجب عليك الكفارة عند الحنابلة, وقولهم أحوط وأبرأ للذمة, وانظر الفتوى رقم: 26798.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة