السؤال
نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وتذكر ذلك عند التشهد الأخير فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح والمفتي به عندنا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها, سواء تعلق الأمر بالإمام, أو المأموم, أو المنفرد, وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.
وعلى هذا فمن نسي الفاتحة من الركعة الأولى وتذكرها في التشهد الأخير فإنه يأتي بركعة بدل ركعة النقص, ويسجد للسهو, لكن المأموم لا يأتي بتلك الركعة إلا بعد سلام إمامه. جاء في المجموع للنووي: فيمن ترك الفاتحة ناسيا حتى سلم أو ركع قولان مشهوران: أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد: لا تسقط عنه القراءة, بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ, وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى, وصارت الثانية هي الأولى, وإن تذكر بعد السلام والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو, وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة. انتهى, وقال أيضا: فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة, أو شك في قراءتها لم يجز أن يعود لقراءتها لفوات محلها, ووجوب متابعة الإمام، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة. انتهى.
ومذهب الجمهور سقوط الفاتحة عن هذا الشخص إذا كان مأموما؛ لأن الإمام يحمل عنه قراءتها, جاء في المغنى لابن قدامة: وتختص قراءة الفاتحة بسقوطها عن المأموم؛ لأن قراءة إمامه له قراءة. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 54771.
والله أعلم.