يجب رد ما أخذ بغير حق لصاحبه وإلا فالتصدق به عنه

0 179

السؤال

في يوم من الأيام مررت بسيارتي على صراف آلي؛ لكي أسحب مالا, ووجدت رجلا يسحب مالا من الصراف, وكان مستعجلا, وسحب مقدارا من المال وذهب, وبقي جزء من المال - حوالي 500 ريال - ولم أبلغه أنه بقي شيء من ماله في الصراف, فأخذت المال وذهبت بسرعة, أي أني سرقت المال, وهذا الشخص لا أعرفه, ومر على هذا الموضوع سبع سنوات, وقد تبت إلى الله الآن وندمت, وأريد أن أكفر عن ذنبي, فما الطريقة؟ هل أتبرع بالمبلغ الذي سرقته؛ لكي أنجو من عذاب الله من المعصية والذنب الذي فعلته, وماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا, أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك, وأن يثبتك على التقوى, وما يتعلق بهذا المال فالأصل أنه يجب رده لصاحبه، لكن إن تعذر الوصول لصاحبه فإنك تتصدق بمثله عنه.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة