السؤال
رجل طلق زوجته بالثلاثة عند العصبية, ثم رجع لها, فما هو حكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد طلق زوجته في حال غضب شديد وصل به إلى حال فقد فيها الإدراك وصار مغلوبا على عقله كالمجنون, فطلاقه غير واقع, حينئذ وزوجته لم تزل في عصمته.
أما إن كان الغضب لم يسلبه الإدراك فطلاقه نافذ، وانظر الفتوى رقم: 98385.
وما دام تلفظ بالطلاق الثلاث, فالمفتى به عندنا أن زوجته قد بانت منه بينونة كبرى, ولا يحل لها تمكينه من نفسها، ولا سبيل لإرجاعها إليه إلا إذا تزوجت زوجا غيره - زواج رغبة لا زواج تحليل - ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها, أو يموت عنها, وتنتهي عدتها منه فيعقد عليها عقدا جديدا.
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أن طلاق الثلاث يقع واحدة، فإن كان الرجل يقلد هذا المذهب أو أفتاه بعض أهل العلم بذلك فراجع زوجته بناء عليه فلا حرج عليه، والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.