السؤال
الموضوع : حكم الشريعة في قتل الخطأبينما أنا أسير بالسيارة إذ تعرض لي إنسان كان على دراجة نارية وكان في حالة غير عادية ( حالة إدمان ) إذ صدمني بدراجته وكانت صدمة جدا قوية وعلى إثرها لفظ أنفاسه فما حكم الشرع في هذا القتل وهل تجب علي الدية وأحيطكم علما إذا وجبت الدية فلمن أعطيها لأن الشخص الذي قتلته غير معروف الشخصية بدون الوثائق فأفيدوني رحمكم الله في أقرب أجل..
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا القتل نتج عن خطأ وتعدي صاحب الدراجة، فإنه يتحمل مسؤولية نفسه، ولا تبعة على قائد السيارة، إلا إذا كان بإمكانه تفادي الصدام فلم يفعل، أما إذا لم يكن له بد من صدم الشخص بحيث فجأه فلم يتمكن من إيقاف السيارة قبل صدمه، فلا ضمان عليه، بناء على قاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه" وأيضا فإن هذا السائق لم يباشر أو يتسبب في القتل، ومعلوم أن الضمان إنما يكون بالمباشرة ولو لم يتعمد أو التسبب إذا تعدى.
والأمران غير موجودين في هذه الصورة لأن قائد السيارة لم يباشر الصدم، بل الرجل ألقى بنفسه أمام سيارته ولم يبق للسائق قدرة ولا اختيارا حتى يتفادى الحادث، وكان صاحب الدراجة هو المتسبب الذي حصل القتل بفعله، لا بفعل السائق.
وفي هذا يقول ابن حزم في مسألة تصادم الفارسين: فإن كان الواقف متعديا بوقوفه مثل أن يقف في طريق ضيق فالضمان عليه دون السائر، لأن التلف حصل بتعديه فكان الضمان عليه. المحلى
وجاء في الموسوعة الفقهية قال الفقهاء: إذا كان الاصطدام بسبب قاهر أو مفاجئ كهبوب الريح أو العواصف فلا ضمان على أحد، وإذا كان الاصطدام بسبب تفريط أحد رباني السفينتين أو قائدي السيارتين كان الضمان عليه وحده، ومعيار التفريط أن يكون القائد أو الربان قادرا على ضبط نفسه أو سيارته أو ردها عن الآخرين فلم يفعل، أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى فلم يفعل، أو لم يكمل آلتها من الحبال والرحال وغيرها. انتهى
وخلاصة المسألة أن هذا القتل بهذه الشروط لا ضمان فيه على سائق السيارة، هذا إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال.
والله أعلم.