حكم من قال لزوجته (طالق بالثلاث) وراجعها لفظيا وهي في العدة

0 260

السؤال

أنا طلقت زوجتي بلفظ: "بنتك طالق بالثلاث" في شهر 5 عام 1433هـ, وكنت في مكان عملي, ثم سافرت لأهلها حتى أرجعها بعد شهر - أي: في شهر 6 - فلم يوافق والدها في إرجاعها لي, فكلمتها عن طريق الجوال, وقلت لها: "يا بنت الناس, هل تريدين الرجوع لبيتك؟" فأجابت: "من المؤكد أني أريد الرجوع لبيتي", فقلت لها:" "أنا جئت من أجل أن أرجعك ولكن والدك لم يوافق أن ترجعي لي" فسافرت ورجعت مرة أخرى في شهر 8 , وكنت أكلمها يوميا في الجوال, واتفقت معها على كل شيء, وذهبت لوالدها, ولم يقبل أن أرجعها لبيتي, وطلب فتوى بجواز أن ترجع لي, وقد انتهت العدة الآن, فهل ما زالت زوجتي, علما أني راجعتها لفظيا؟ أم يجب كتابة عقد نكاح جديد؟ فوالدها مصر أنها ما زالت مطلقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا, خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه الذين يرون أنه يقع واحدة, وانظر الفتوى رقم: 5584.

والمفتى به عندنا أنه يقع ثلاثا؛ وعليه فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى, ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك - زواج رغبة, لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة, فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في عدتها.

فعلى هذا القول: إن كنت راجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها فقد رجعت إلى عصمتك, ولا عبرة بموافقتها أو موافقة أبيها, كما بيناه في الفتوى رقم: 106067، وتحصل الرجعة بقولك: "راجعت زوجتي" أو نحوها من الألفاظ الصريحة, أو الكناية مع نية الرجعة, وانظر الفتوى رقم: 54195، والفتوى رقم: 129150.

وأما إذا لم تكن راجعت زوجتك حتى انقضت عدتها فقد بانت منك, ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد.

ومثل هذه المسائل ينبغي ان تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة