ضوابط جواز محادثة المرأة للأجنبي

0 198

السؤال

أنا من الجزائر (20 سنة) أدرس بالجامعة، مع ‏العلم أن كل الجامعات فيها اختلاط، ويجب علي ‏الدراسة، مع العلم أنني أرتدي حجابا شرعيا، ‏أحاول دائما التخفيف من الاختلاط، ولكن مع ‏زملاء القسم يصبح الأمر صعبا، غالبا ما تدور ‏بيننا أحاديث لكن أغلبها في نطاق الدراسة، لكن ‏أحيانا يحدث أن نتطرق لأحاديث أخرى لفترة ‏وجيزة خصوصا بين الحصص، وعند تأخر ‏الأستاذ أو الأستاذة، فأنسى نفسي وأسترسل في ‏الكلام معهم، وأبدأ بالتصرف بصورة عفوية، و‏تارة يحدث بعض المزاح من طرف أحد ‏الزملاء، فأضحك أو أبتسم معه، وأحيانا يأتي ‏هؤلاء الزملاء إلي لسؤالي عن شيء ما في ‏الدراسة، ولربما أخذ الكلام منحنى آخر كأن يبدأ ‏ذلك الزميل في الحديث عن صعوبة الدروس، ‏أو يقترح أن أقوم بتدريسه شيئا لم يفهمه، ‏وأحاديث من هذا النوع، مع العلم أن هناك ‏زميلات وزملاء آخرين غيري. ‏
لحبي الشديد للدراسة والعمل مستقبلا أشعر أني ‏أحيانا أقوم بأمور في سبيل الدراسة والنجاح ‏على حساب الدين. ‏
أفيدوني فأنا في حيرة من أمري، فأحيانا أضحك ‏معهم وأسترسل في الحديث، كيف أتعامل معهم؟ ‏
هل علي أن أتوب إلى الله وأن أكون حازمة، و‏أن لا أكون طليقة الوجه معهم، لأنهم يستغلون ‏تلك الطلاقة والعفوية في الحديث معي؟ ‏
أفيدوني بصورة تفصيلية بارك الله فيكم.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الإسلام قد وضع سياجا منيعا بين الرجل والمرأة الأجنبية سدا للذريعة، وإغلاقا لأبواب الفتنة، وقطعا للطريق أمام الشيطان الذي يسعى ليله ونهاره لإضلال بني آدم، وقد قال الله سبحانه محذرا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون {الأعراف:27}. ومن أعظم أسلحته فتنة الرجل بالمرأة، أو فتنة المرأة بالرجل، روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

 ومحادثة المرأة للرجل الأجنبي إنما تجوز للحاجة، وبشرط عدم اللين في القول ونحو ذلك مما يؤدي إلى الفتنة، قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا {الأحزاب:32}. وإذا كان القول قد يكون فتنة فكيف بالابتسامة والضحك! فهذا قد يكون أشد وأعظم فتنة.

 وقد سئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء": ما حكم المرأة التي تبتسم أمام أجنبي، ولكن بدون إظهار أسنانها فقط وبدون صوت؟ فأجابت:  يحرم على المرأة أن تكشف وجهها, وأن تبتسم للرجل الأجنبي؛ لما يفضي إليه ذلك من الشر, وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز لك الانبساط في القول مع زملائك، أو الاسترسال في الحديث معهم لغير حاجة، أو التبسم والضحك معهم، ونحو ذلك من دواعي الفتنة. والإنسان على نفسه بصيرة، والسلامة لا يعدلها شيء.

 ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين:  5310  -  2523.
 

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة