السؤال
رجل أسس جمعية خيرية، ومن خلال هذه الجمعية أسس مدرسة شرعية، وكلية للدراسات الإسلامية، إلا أنه أحضر بعضا من المدرسين ليسوا أهلا للتدريس بتاتا (قبلهم في التدريس، لأنهم من معارفه وخواصه)، وأعطاهم رواتب من أموال التبرعات (الجمعية). فما حكم ذلك؟
رجل أسس جمعية خيرية، ومن خلال هذه الجمعية أسس مدرسة شرعية، وكلية للدراسات الإسلامية، إلا أنه أحضر بعضا من المدرسين ليسوا أهلا للتدريس بتاتا (قبلهم في التدريس، لأنهم من معارفه وخواصه)، وأعطاهم رواتب من أموال التبرعات (الجمعية). فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الناظر على هذه التبرعات يعتبر أمينا عليها، لا يحل له صرفها إلا على مقتضى المصلحة، ولا تجوز له المحاباة فيها، لأنها مال للغير معصوم لا يحل بغير حق شرعي.
وعلى هذا، فإذا كان هؤلاء غير مؤهلين بتاتا للقيام بهذا العمل، ولا تملي وجوه المصلحة العامة توظيفهم، فليس له أن يستأجرهم من هذا المال لمجرد القرابة، وهو آثم بفعله، وضامن لما صرف في غير حق.
قال ابن قدامة في المغني: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف.
جاء في الموسوعة الفقهية: إذا تعدى الوكيل فيما تحت يده من مال لموكله، أو فرط في المحافظة عليه، كان ضامنا لما يتلف منه.
وراجع الفتوى: 33592.
والله أعلم.