لا يكفي التبرع بالحق إذا أمكن إيصاله

0 175

السؤال

منذ فترة طويلة اشتريت من محل للثياب ولم أحاسبه, وقلت له: سأعود في اليوم الثاني للدفع, ولم أستطع, واتصلت بالمحل وقلت: إني سوف أرسل أحدا ليدفع له, ولم يحصل ذلك أيضا, فكيف أستطيع الدفع له وهو في سوريا, ولا توجد طريقة للوصول له؟ وهل يجوز أن أتبرع بمبلغ للفقراء على نية السداد لهذا الشخص؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يكفي التبرع بالحق ما أمكن إيصاله, ويمكن انتظار عودة صاحب المحل أو إرسال الحق مع أمين, أو وضعه في حساب البائع, ونحو ذلك من الوسائل التي يصل بها الحق إلى مستحقه، فإذا لم يمكن شيء من ذلك وحصل اليأس منه فتصدقي بالمال عن صاحبه, على أنه إن جاء يوما من الدهر كان مخيرا بين إمضاء الصدقة أو أخذ حقه منك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة