حكم قيام الأب بسداد أقساط ما اشتراه ابنه بالتقسيط

0 213

السؤال

لقد قمت بالاتفاق مع ابن أختي على أن أشتري سيارته بالتقسيط بمبلغ قدره 15 ألف دينار نقدا - والسيارة تساوي 13 ألف دينار - فقام زوج أختي - والد البائع – بالتوسط, وقال: إنه - كمساعدة لي - سيقوم بتسديد المبلغ لابنه 15 ألف دينار, إما عن طريق الأقساط, أو نقدا, على أن أقوم بسداد المبلغ لزوج أختي على أقساط مريحة جدا كلما توفر لدي المال, ولقد أخبرته - حتى يكون الأجل معلوما - أني سأسدد له المبلغ خلال سنتين, رغم أنه ألح علي أن أدفع على مهلي, وأن لا أضغط على نفسي بالسداد, فما حكم هذا البيع؟ علما أن زوج أختي لن يأخذ درهما واحدا من ثمن السيارة, وقمت بالتأكيد على ابن أختي بأن يأخذ المبلغ كاملا من والده, وألا ينقص منه شيئا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنا عقدان: الأول: عقد بيع بينك وبين صاحب السيارة, وسيتولى دفع الثمن والده بحسب ما يتفقان عليه: إما بالتقسيط, وإما حالا, والبيع بالتقسيط جائز في الأصل، إذا ضبط بالضوابط الشرعية, كما بيناه في الفتوى: 4243.

 والعقد الثاني: عقد قرض بينك وبين والد البائع, وهذا لا علاقة له بعقد البيع السابق, ومسألة اشتراط الأجل في القرض سبق بيانها في الفتوى رقم:  21408 ورقم: 75301.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات