السؤال
لقد قتلت طفلا بحادث سير، ولم يكن مرخصا لي بقيادة السيارة، وكنت في 24من عمري، وكان معي صديق يحمل رخصة، فادعى أنه السائق وقت الحادث لدفع دية الميت؛ لأن من شروط التأمين الرخصة. فما هو حكمي ؟
لقد قتلت طفلا بحادث سير، ولم يكن مرخصا لي بقيادة السيارة، وكنت في 24من عمري، وكان معي صديق يحمل رخصة، فادعى أنه السائق وقت الحادث لدفع دية الميت؛ لأن من شروط التأمين الرخصة. فما هو حكمي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه أنت وصديقك من قلب الحقيقة، وادعاء كونه السائق لحظة الحادث، تحايل منكما، وغش، وكذب لا يجوز، وتجب عليكما معا منه التوبة النصوح.
وبالنسبة للمال المأخوذ من التأمين على هذا الوجه فهو مال أخذ بغير حق، فيجب رده إلى الجهة التي أخذ منها إذا تأتى ذلك.
والمسؤول بدءا عن رده هو السائق حقيقة؛ لأن الشركة تدفع عنه، ويراجع بهذا الخصوص شركة التأمين.
وراجع للتفصيل في حكم الكفارة والدية الفتوى رقم: 68060، والفتوى رقم: 120407. وراجع حكم السياقة بالنسبة لمن ليست بيده رخصة القيادة الفتوى رقم: 19241 .
والله أعلم.