طلقها زوجها ثلاثا ودار الإفتاء أجازت الرجوع لكنها غير مقتنعة

0 217

السؤال

زوجي قال لي ثلاث مرات: أنت طالق، وكل طلقة بعيدة عن الثانية، فالطلقة الأولى لم أكن موجودة، قال: فلانة طالق مني، والطلقة الثانية بعدها بمدة، وكانت بيننا مشكلة، وكان يريد أن يذهب إلى عمله، فتشاجرت معه، وقلت له: طلقني، فقال لي: أنت طالق. الطلقتان وقعتا منذ عشر سنين، ومنذ ثلاث سنوات حدثت مشكلة بيننا، فقال لي: أنت طالق، وبهذا تكون ثلاث طلقات.
أريد أن أعرف هل أنا طالق، مع العلم أني ذهبت لدار الإفتاء المصرية وقالوا لي يجوز الرجوع، لكني لست مقتنعة وأريد حلا، مع العلم أنه دائما مسافر بعيدا عني وعن أولاده؟
أتمنى أن ترسلوا لي الحل للأهمية، وجزاكم الله خيرا لأني في كرب وهم حقيقي. أفيدوني بالله عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت من وقوع ثلاث تطليقات، فقد بنت من زوجك بينونة كبرى، ولا يملك رجعتك، ولا تحلين له إلا إذا تزوجت غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك، أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، لكن إذا سألت أهل العلم الموثوقين فأفتوك بإمكان الرجعة بناء على ما يرونه مؤثرا في عدم الطلاق  لكونه بدعيا  (مثلا) فلا حرج عليك في العمل بقولهم. أما إذا كنت غير مطمئنة لقولهم، وكنت متيقنة من وقوع الطلاق الثلاث فلا يحل لك البقاء معه، أو تمكينه من نفسك، وإذا لم يقر بوقوع الطلاق فالواجب عليك التخلص منه بالخلع.

  ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟ قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة