ضوابط جواز البيع بالتقسيط

0 300

السؤال

ما حكم العمل في مكاتب البيع بالتقسيط (القروض)؟ حيث تخرج القروض في صورة سلعة: كبطاقات الشحن, أو شاي, أو صابون, وعند كتابة بعض العقود يذكر فيها نوع السلعة المباعة, والبعض لا يذكر فيها السلعة, خاصة عندما يكون مبلغا لقرض كبير, وعند الاستفسار يقول صاحب المكتب: لا شأن لك, اترك مكانها خاليا, فهل علي إثم في ذلك؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالبيع بالتقسيط جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ومن ذلك:

أ - أن يتملك البائع السلعة تملكا حقيقيا, فتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها. 

ب - أن يتم تحديد ثمن البيع وطريقة السداد في العقد, ولا يضر كون الثمن المقسط أزيد من الثمن الحال، كأن يكون ثمن السلعة حالا خمسون ألفا وثمنها مقسطا سبعون ألفا. 

ج - ألا يكون ذكر البيع مجرد غطاء لا حقيقة له؛ وذلك فيما إذا كان البائع إنما يدفع ثمن السلع نيابة عن المشتري, ثم يسترد منه الثمن مقسطا مع الأرباح؛ لأن حقيقة هذه المعاملة أنه أقرضه ثمن السلع على أن يستوفيه منه بفائدة, وهذا قرض ربوي محرم.

ولا يؤثر في المعاملة كون المشتري لا يقصد السلع, بل يريد بيعها لينتفع بثمنها, جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس, وتسمى مسألة التورق, وذكره في الإنصاف, وقال: وهو المذهب, وعليه الأصحاب, وللفائدة انظر الفتوى رقم: 110442.

وعلى كل: فإن كان عمل المكتب هو كونه يبيع بالتقسيط وفق الضوابط المشروعة فلا حرج في العمل فيه, وأما إن كان حقيقة عمله هو كونه يقرض المال بزيادة فهذا ربا, ولا يجوز العمل في هذه المعاملات الربوية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات