حكم الحلف على سبيل المجاملة

0 193

السؤال

كنت أتحدث مع أحد أقاربي، وليست بيني وبينه مودة كبيرة، وفي وسط المحادثة معه قال لي: لقد اشتقت لرؤيتك، فقلت له: والله أنا أيضا اشتقت لرؤيتك، وكنت فقط أقولها على سبيل المجاملة، ولم أقصد أن أعقد النية من داخلي بأني اشتقت لرؤيته.
فهل هكذا يكون واجب علي أن أكفر عن هذا اليمين أم لا ؟؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن يمينك هذه تعتبر يمين غموس؛ لأنه حلف على ما تعلم أنه كذب بقصد المجاملة، وتعمد اليمين على الكذب هو يمين الغموس، ولا كفارة فيها عند أكثر أهل العلم؛ لأنها أعظم من أن تكفر، والواجب فيها التوبة والاستغفار، وذهب الشافعية إلى لزوم الكفارة فيها مع التوبة والاستغفار. هذا إذا كنت قصدت عقد اليمين عند قولك: والله.

أما إن كنت لم تقصد عقد اليمين وإنما جرى اللفظ على لسانك من دون قصد عقد اليمين، فإنما عليك إثم الكذب دون إثم اليمين. جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وان سبقت اليمين على لسانه كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه، فلا كفارة عليه. واليمين في هذه الحالة يمين لغو لا إثم فيها ولا كفارة؛ وإنما الإثم في الكذب.

وانظر الفتوى: 51220
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة