حكم أخذ الموكَّل الصدقة العوض عما ضمنه مما كان سُرق منه

0 176

السؤال

الأمر أنني أساعد بعض أهل الخير على توزيع مبلغ من المال على المحتاجين، ويشترك في هذا المال بالجزء الأكير أناس لا أعرفهم يبعثون بالمال مع السائق لمن أعرفه، فيضيف إليه ويسلمه لي في أقرب مكان من مسكنه هو, وفي إحدى المرات سرق المال مني بعد استلامه, فقررت أن هذا الخطأ مني، ودفعت المال ليتم توزيعه. وبعد أن تم توزيعه بأيام علم من يسلمني المال بالأمر فعرض علي أن يعطيني ثلثي المال. فهل أقبل ويكون ذلك بلا شبهة علي وعليه ؟
ولسيادتكم جزيل الاحترام والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأنت أمين على المال الذي وكلت بتوزيعه، وإن سرق بغير تفريط منك فلا ضمان عليك.

ومن عرض عليك أن يعطيك ثلث المال إن كان تبرعا منه، أو كان مفوضا من المتبرعين بإعطائك، فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة