التعامل مع شركة للتسويق الشبكي

2 707

السؤال

هناك شركة تعرض عملا بشكل معين يعني أدفع 100 دولار وتعطيني مجموعة برامج تعليمية ويمكن أن أقنع شخصين آخرين وإذا اشتركوا يضعون الشخصين ضمن شجرتي التي سوف تتكون عن طرق الإنترنت وإذا وصل عدد الذين تحتي أو التابعين لي إلى 9 أشخاص يعطونني 55 دولارا وإذا أتى الشخصان الذين أقنعتهم بأشخاص غيرهم بنفس طريقتي بالتأكيد سيزيد العدد إلى أن يصل إلى 9 أشخاص آخرين وبذلك يعطونني 55 دولارا وهكذا على كل 9 أشخاص يعطون 55 دولارا فهل هذا حرام أم حلال وما حكم الشرع في ذلك مع التفصيل علما بأني أخذت منتجا مقابل 100 دولار الأولى وكل سنة سأجدد الاشتراك بـ100 دولار وأنا لم أتعب إلا أني وجدت شخصين والأثنان يأتيان بـ4 والأربعة يأتون بـ8؟أرجو الاهتمام بالموضوع لأنه إذا كانت حراما فسآثم وسآخذ ذنب غيري الذين سوف يتكاثرون بدون معرفتي بالمستقبل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبالاطلاع على نظام هذه الشركة تبين أنه لا يجوز التعامل معها بغرض جني الأرباح من خلال الدعاية والتسويق لمنتجاتها، وذلك أن غالب المتعاملين معها لا غرض لهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالا مساويا لما دفعوه أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك شيئا، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم، والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له.
ويؤكد هذا كون هذه البرامج يمكن تحصيلها بأقل من هذا الثمن الذي تدفعه الشركة ولو تخلت الشركة عن هذه المبالغ المدفوعة للمشاركين، لما أقبل على شراء بضاعتها بهذا الثمن إلا ندرة من الناس.
وأيضا فكثير من الزبائن يسعى للاشتراك بأكثر من اسم ويشتري نفس السلعة مرات، ولا أدل من هذا على كون الغرض هو الحصول على المال فقط، وأن السلعة مجرد وسيط، ولهذا يرغب في تجديد الاشتراك سنويا، مع انتفاء حاجته لهذه البرامج، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وعلى فرض أن هناك من يرغب في السلعة بعينها فنرى أن يقتصر على ذلك دون أن يشارك في الدعاية والترويج وطلب الزبائن، لما سبق من أن غالب المتعاملين إنما يريدون المقامرة، فدعوتهم إلى ذلك إعانة لهم على الاثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: (ولا تعاونوا على الأثم والعدوان) [المائدة:2].
وإذا اشتلمت الصفقة على بيع مواقع في الانترنت وبطاقات للتخفيض حسب ما هو معلن في نظام الشركة -الذي اطلعنا عليه- انضاف إلى ما سبق محذوران آخران:
الأول: أنه لا يجوز بيع بطاقة التخفيض، لما في التعامل بها من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل.
الثاني: أن هذه المواقع قد يستعملها أصحابها فيما هو محرم شرعا، فلا يجوز دلالتهم على ذلك ولا إعانتهم عليه.
والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة