فض غشاء فتاة وتزوجها بناء على رغبة زوجته الأولى بشرط أن يطلقها

0 291

السؤال

كنت على علاقة حب مع فتاة، وفي يوم من الأيام قمت بفض غشاء البكارة غصبا عنها، وهي بالغة، وصدمت بما فعلت، مع العلم أني أحفظ من القرآن الكريم، وأنا رجل متزوج، ندمت على ذلك أشد الندم، أخبرت زوجتي بذلك، فساعدتني على الزواج من تلك الفتاة بهدف ستر تلك المصيبة، فلولا عمل زوجتي ما كنت أستطيع أن أتزوجها، فكانت تساعدني بمالها، ولكن كان شرطها أن أطلقها بعد فترة من الزمن، وإذا استمر الزواج فإنها لن تصرف على البيت من مالها، وأنا لا أستطيع أن أصرف على البيتين من مالي فقط، وعلى كل حال فأنا لا أريد الاستمرار في هذا الزواج.
فهل زواجي منها يسقط أي حق لها عندي، وأكون قد كفرت عن ذنبي؟ وهل أستطيع طلاقها، مع العلم أن أهلي يرفضون هذا الزواج أيضا وهذه الفتاه تعمل لكن عملها فيه اختلاط، ولا أستطيع أن أجعلها تستمر في هذا العمل. هذا من جانب، ومن جانب آخر لا أستطيع دفع إيجار البيت الثاني والإشراف عليه إذا تركت العمل. أفتوني بحيث لا يبقى علي إثم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فلا يكفي مجرد  الندم على هذا الفعل الشنيع، بل الواجب عليك المبادرة إلى التوبة الخالصة المستوفية للشروط؛ والتي قد سبق بيانها بالفتوى رقم: 5450. ولم تبين لنا الكيفية التي أزلت بها بكارتها، وما إن كان ذلك بالوطء أم بغيره، وعلى كل نرجو أن تراجع الفتوى رقم: 20931 ففيها بيان حالات فض غشاء البكارة وما يجب في كل حالة.

 وأما بالنسبة للزواج، فإن كنت قد وطئتها قبله، وكان هذا الزواج قبل التوبة والاستبراء، ففي صحة هذا الزواج خلاف بين الفقهاء، وعلى قول من يذهب إلى صحته فإنه يمضي. وانظر الفتوى رقم: 138232.

  واشتراط زوجتك الأولى عليك تطليق الثانية لا يجوز، وهو شرط باطل، وراجع الفتوى رقم: 69298. ولك أن تطلقها إن شئت، ولكن إذا كانت صالحة مستقيمة فأمسكها عليك، وأحسن صحبتها واعدل بينها وبين الأولى. ولعل الله تعالى يفتح عليك بسببها من أبواب رزقه. ثم إنها إذا تنازلت عن نفقتها أو عن شيء منها سقطت عنك، فقد ترتضي ذلك لتبقى في عصمتك. وإن أمرك والداك فضلا عن غيرهما بطلاقها فلا يلزمك طاعتهم إن لم يكن ثمة مسوغ شرعي؛ كما أوضحنا بالفتوى رقم: 148229.

 ولا يجوز لزوجتك العمل بغير إذنك، إلا أن تكون قد اشترطت عليك ذلك قبل الزواج، فلك منعها منه ولو لم يكن هنالك اختلاط، بل لو وجد ذلك لم يجز لك السماح لها بالاستمرار فيه على كل حال، وانظر الفتوى رقم: 109348.

   وخلاصة الأمر هو أن ينبغي لك البحث عن سبيل لإبقائها في عصمتك، فإن لم يتيسر لك ذلك ورأيت طلاقها فلك ذلك كما أسلفنا. فالطلاق مباح، ويكره إن لم يكن له سبب كما بينا بالفتوى رقم: 61804.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة