كل عمل اتصل بالغصب لا يجوز القيام به

0 301

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمأنا مواطن في دولة عربية ولقد أصدرت الدولة قوانين تنص على أن كل مواطن يمتلك مسكنا زائدا عن سكنه يجب أن يقدمه للدولة بحيث تعطيه الدولة لمن لا مسكن له ودون رضا المالك الأصلي ودون تعويض مناسب والأسباب التي دفعت الدولة لذلك ليست أسبابا أقتصادية ولكنها محاولة لتطبيق النظرية الاشتراكية والدولة تعتبر دولة غنية ولا حاجة لأخذ المساكن من الناس بهذه الطريقة وأنا موظف أعمل في مصلحة عامة وظيفتها الإشراف على تحصيل الإيجار من المواطنين الساكنين في هذه المباني المغصوبة بقوة القانون وسؤالي هو:هل حلال أو حرام المرتب الذي أتقاضاه من هذا العمل؟ وهل للدولة الحق في هذا العمل؟والسلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشريعة الإسلامية حرمت أشد التحريم غصب أموال الناس والإستيلاء عليها بغير حق، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء:29]
يقول الجصاص: أكل أموال الناس بالباطل على وجهين أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجراه، والآخر: أخذه من جهة محظورة نحو القمار وأجرة الغناء والقيان والملاهي والنائحة وثمن الخمر والخنزير والحر، وما لا يجوز أن يتملكه، وإن كان بطيبة نفس من مالكه، وقد انتظمت الآية حظر أكلها من هذه الوجوه كلها. ا.هـ.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع: "ألا أن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا" رواه أحمد وابن ماجه وهو صحيح.
وتحريم غصب أموال الناس، وأخذها بالباطل يشمل الأفراد والحكام، بل التحريم في حق الحاكم أشد، لما ينضم إلى ذلك من الغش للرعية وظلمهم وقهرهم.
وعليه، فيجب على المسلم رفض كل حكم بغير ما أنزل الله، ويحرم عليه الإعانة عليه بأي وجه من وجوه الإعانة، ومن هذه الإعانة السكن في هذه المساكن المغتصبة من أصحابها، وكذلك العمل في تحصيل إيجاراتها من مغتصبيها، فإن هذا العامل بمنزلة الوكيل عن الظلمة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة