حكم بذل مال لمندوب مبيعات لقاء تزكيته لشركة ما

0 196

السؤال

شركة ( أ) لديها برنامج حصري، فإذا باعت شركة (أ) البرنامج إلى عملائها، يحتاج العميل إلى الاستعانة بشركة أخرى (ب) مختصة بتركيب هذا البرنامج، أي أن شركة (أ) إذا باعت البرنامج تقوم بترشيح أحد الشركات (ب) المختصة بتركيب هذا البرنامج للعميل،غالبا لا يتم الترشيح إلا إذا أخذ مندوب مبيعات شركة (أ) من شركة (ب) نسبة من قيمة المشروع.
السؤال: لدي شركة مختصة بتركيب هذا البرنامج، مع العلم أني أتقي الله في عملية التركيب، وأقوم بها على أكمل وجه وحسب شروط العميل، وأعلم أنه يوجد من هو أفضل مني في مجال التركيب، وكذلك من هو أسوأ مني، ولكن من يدفع أو يخصص نسبة لمندوب المبيعات يتم ترشيحه للقيام بتركيب هذا البرنامج، طبعا يتم الاتفاق أولا مع مندوب المبيعات للشركة (أ) أنه عند ما يتم ترشيحنا وبعد أن يقع اختيار العميل علينا، فإن مندوب المبيعات يستحق النسبة أو المبلغ، أما في حالة تم ترشيحنا للقيام بهذا العمل، ولكن العميل يرغب بشركة أخرى غير شركتنا لتتولى أمر التركيب، فإنه لا يتم دفع المبلغ، أو تخصيص النسبة لمندوب المبيعات.
ما الحكم بارك الله فيكم، مع العلم أن أغلب الشركات في مجال التركيب تعطي المندوب وعدا بتخصيص نسبة له من المشروع حسب طلب المندوب، أو تدفع له مبلغا مقطوعا لكي يتم ترشحها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن في ترشيح مندوب المبيعات لشركتكم غش أو تدليس، فلا حرج عليكم في بذل مال إليه مقابل ذلك، إن كان  مأذونا له في ترشيح من يرى ترشيحه من قبل جهة عمله، ويكون العقد بينكم وبينه حينئذ من قبيل المجاعلة. وأما إذا لم يكن مأذونا له في أخذ أجرة عليه من قبل جهة عمله، فلا يجوز له طلبه وأخذه، كما لا يجوز لكم بذله.

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة