السؤال
سماحة الشيخ أفتوني جزاكم الله عنا خيرا.
أنا متزوج من مسلمة، ونقيم بكندا، في السنة الماضية وقع نقاش بيني وبين زوجتي، اضطرت معه إلى الخروج من البيت. اتصلت بجمعية نسائية هنا يتكفلون بإيواء النساء المعنفات.
بعد خروجها حاملا في شهرها الرابع رفقة ابننا ذي السنة والنصف، انقطع الاتصال بيننا لمدة شهرين، فاضطررت معها إلى رفع دعوى طلاق.
أول قرار للمحكمة كان هو الحسم في حضانة الطفل لصالحها، أما موضوع الطلاق فقد أجل الحسم فيه حتى مرور سنة على فراقنا وفق قانون البلد.
أحيطكم علما أنه سبق حصول طلاقين من قبل هذا، ونحن الآن نريد الرجوع لبعضنا البعض من أجل تربية الولدين في جو عائلي، لكن نود أن نعلم إذا كان ما نقوم به جائزا أم يجب علينا القيام بشيء معين ليحل لنا هذا الرجوع؟
للإشارة فقد سبق وحصل بيننا جماع لعدة مرات، ونحن نخاف أن نكون قد وقعنا في المحظور، بعد أن أثار انتباهنا شخص لهذه المسألة.
فنرجو من سماحتكم أن تنظروا في مسألتنا هذه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
أخوكم في الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما قمت به من رفع دعوى لدى المحكمة هو لأجل إيقاع الطلاق بصيغة رسمية، ولم يصدر منك طلاق فعلا، فلم يقع الطلاق؛ لأن ذلك يعتبر كالوعد به ولا يترتب عليه أثر. وإذا كان كذلك، فلا حرج عليكما فيما فعلتما؛ لأنكما لا تزالان زوجين. وانظر ما يترتب على ترك الزوجة لبيت زوجها دون مسوغ معتبر الفتوى رقم: 6895
وأما إن كنت طلقت زوجتك ثم أردت إثبات الطلاق لدى الجهات الرسمية، فقد وقع الطلاق، ولا عبرة بعدم توثيقه لدى تلك الجهات، إذ المعتبر هو إيقاع الزوج له، وتلفظه به ولو لم يشهد عليه، أو يصدر به صك من جهة رسمية.
وعلى هذا الاعتبار فقد وقعت الطلقة الثالثة، وبها تحرم عليك زوجتك حتى تتزوج رجلا غيرك، ويدخل بها، فإن طلقها بعد ذلك، وانقضت عدتها، جاز لك العقد عليها؛ قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان {البقرة:229}. ثم قال بعد ذلك في بيان ما يترتب على الطلقة الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون {البقرة:230}.
وعلى هذا فهي أجنبية عنك، ولا يجوز لكما البقاء مع بعض، وعليكما التوبة والندم مما وقعتما فيه، ومن تاب تاب الله عليه.
والله أعلم.