المال المدخر لبناء بيت تجب فيه الزكاة بشروطها

0 344

السؤال

توجد قطعة أرض مشاركة بيني وبين أخي والآن أحاول أن أوفر مبلغا من المال قد يأخذ فترة طويلة حتى أستطيع أن أشارك أخي في بناء الأرض فما موقف الزكاة من هذا المال بعد مرور الحول عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال المعد لبناء بيت أو زواج أو نحوه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمامه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر 2.5% كل سنة إلى أن يتم استخدامه، ولو طال زمن ادخاره.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة