السؤال
بسم الله
استخرجت وثيقة طلاق لزوجتي الثانية؛ حتى تكف زوجتي الأولى عن الأذى، واستخرجتها بدون التلفظ بلفظ الطلاق، وبدون نية الطلاق، وبدون مقابل.
فهل وقع الطلاق وحسبت طلقة أمام الله؟
بسم الله
استخرجت وثيقة طلاق لزوجتي الثانية؛ حتى تكف زوجتي الأولى عن الأذى، واستخرجتها بدون التلفظ بلفظ الطلاق، وبدون نية الطلاق، وبدون مقابل.
فهل وقع الطلاق وحسبت طلقة أمام الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تتلفظ بطلاق زوجتك، ولم تكتبه ناويا إيقاعه، فلم يقع على زوجتك طلاق، ولم تحتسب عليك طلقة (فيما بينك وبين الله) . لكن اعلم أن بقاءك مع هذه الزوجة رغم صدور وثيقة بطلاقها، أمر خطير، قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، فإن كنت تريد إمساكها فلتشهد الشهود على أنها لا تزال زوجتك، وأن ما صدر منك مجرد جبر لخاطر زوجتك، وتفاد للمشاكل، وليس تطليقا، حفظا للحقوق ودرءا للمفاسد؛ وانظر الفتويين: 61811، 39313.
والله أعلم.