التسوية بين الأولاد واجبة في الهبات وإن اختلفت أعمارهم

0 159

السؤال

زوجي متزوج، وعنده ابنة شابة، ولم أكن أعلم قبل الزواج، لكن قبل أن يتزوجني كان قد كتب لابنته شقة، وسيارة، باسمها، وقد أنجبت ولدا وبنتا. هل من حقي أن يرجع فيما كتبه لابنته أم يساوي أولادي، وهو ليس له أي دخل آخر غير راتبه، وأنا قلت له أن يعطي أولادي مصروفا شهريا؛ لكي أدخر لهم، وخاصة بأنه كبير في السن وأن أولادي أعمارهم ما بين 5 سنوات، ورضيع؟
أفيدوني؛ لأني لا أحب الظلم إذا أعطاني فلوسا لأولادي. فهل هذا حلال وخاصة أن ابنته تزوجت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن هذا الزوج مطالب بالتسوية بين ولديه هذين، وبين هذه البنت، ولو أنهما ولدا بعد أن حصلت الهبة.

 جاء في كشاف القناع: فإن حدث له وارث بعد قسم ماله، سوى بينه وبينهم بما تقدم وجوبا ليحصل التعديل. اهـ

أما عن كيفية التسوية: فالطريقة الصحيحة أن يشتري لولديك مثل ما أعطى للبنت، أو يرد الشقة والسيارة اللتين وهب لها، ويقسمهما على الجميع على السوية.

 قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها، أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. اهـ

وراجعي للبسط الفتوى رقم: 133718 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة