حكم الوسيط إذا اتفق مع البائع بسعر ومع المشتري بسعر

0 273

السؤال

أنا تاجر، ولدي سؤل عن المعاملات:
أنا أنسق بين البائع والمشتري، وأتفق مع البائع بسعر، ومع المشتري بسعر مثال:(السلعه بـ: 100من البائع، أتفق مع المشتري على150) وأستلم المبلغ من المشتري وأسلمه للبائع، مع العلم أني لا أدفع شيئا؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك فعل ذلك، ما لم تخبر المشتري بالثمن الحقيقي، وأن الزائد عمولة لك على سمسرتك، أو تتفق مع البائع على أنك ستبيع له بضاعته بسعر كذا، وما زاد فهو لك. وأما أن توهم المشتري أن السعر هو مائة وخمسون مثلا، والحقيقة أنه مائة، أو تخبر البائع أنك بعت بضاعته بمائة فقط، والحقيقة أنك بعتها بمائة وخمسين، فلا يجوز لك ذلك؛ وانظر تفصيل المسألة في الفتويين: 22914/    45996  

ولك إذا أردت أن تكون المسألة صحيحة في المستقبل، أن تشتري السلعة من صاحبها، ثم تبيعها لمن يريد شراءها منك، دون أن تذكر له الثمن الذي اشتريتها به من البائع.

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة