حكم استيرداد رأس المال ممن كسبه من بيع أجهزة مقلدة

0 216

السؤال

لكم جزيل الشكر بتكرمكم بالإجابة على السؤال الوارد في الفتوى رقم: 2374644, وهي عن ضمان الشريك لرأس مال شريكه في حالة إخلاله بالاتفاق.
وأحتاج إلى توضيح للمسألة التالية: إذا كنت أعرف أن شريكي سيرد إلي رأس مالي عن طريق بيع الأجهزة المقلدة, لعدم توفر سيولة لديه, فهل أستلم منه المبلغ مع علمي بمصدره, على أساس أنه سيتحمل الإثم - كما ذكرتم سابقا -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في استيفاء رأس مالك من صاحبك, ولو دفع إليك مالا مما كسبه من بيعه لتلك الأجهزة؛ لتعلق حرمة بيعها بذمته, وضمانه لما اعتدى عليه من حق الشركات صاحبة الاسم والماركة، وليس كل الثمن حراما عليه, وانظر في استيفاء الدين ممن كسبه محرم الفتوى رقم: 38776.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة