حكم ترويج منتجات عن طريق الإنترنت عليها صور بهذه الكيفية

0 336

السؤال

أشكركم على هذه الفرصة, أنا شاب أحاول أن أستفيد من وقتي بالمتاجرة على الإنترنت, وقررت أن أبدأ بعمل وساطة التسويق أو ما يسمى بالإنجليزية (Affiliate Marketing)، وذلك بأن أحصل على عمولة مقابل كل عملية شراء تتم عن طريقي, والمشكلة تكمن في أن أصحاب المنتجات يضعون صور نساء في مواقعهم, وأغلبهن بالملابس الداخلية؛ لأن المنتج يتحدث عن التخسيس فهدفه الرجال والنساء, وأنا لم أسوق للمنتجات مستخدما صور نساء, بل وضعت صور رجال لكي أتجنب الإثم, وأسئلتي بوضوح هي:
1- هل يمكنني إحالة الزوار إلى موقع صاحب المنتج, مع العلم أن الموقع يحتوي على صور نساء, والأغلبية بالملابس الداخلية أو ما شابه ذلك؟
2- هل يجوز لي تسويق منتج يحتوي على حرام, مثل: كتاب طبخ, وفيه القليل من الوصفات التي يستخدم الخمر في تحضيرها - والعياذ بالله - مع العلم أن أصحاب المنتجات غير مسلمين وأنا لا أستطيع أن أجبرهم على تغيير أشياء معينة بمنتجاتهم؟ لكني عملت بما هو بيدي.
3- هل يجوز عرض صورة رجل يكون الجزء العلوي مجردا من اللباس, ويظهر في الصورة السرة - والغرض هو عرض صورة لبناء الأجسام - والجزء السفلي مستور تماما؟
4- هناك نوع من الإعلانات يسمى (Cost Per click)، وهو أن تحصل على مبلغ من المال مقابل كل ضغطة, وأحيانا تظهر في هذه الإعلانات صور نساء, أو أشياء محرمة, وأنت لا تستطيع مراقبة الإعلانات التي يراها الزوار؛ لأنها كثيرة, وتتغير مع كل زائر فهل أحاسب عليها؟ مع العلم أنه يمكنني حجب هذه الأنواع من الإعلانات في حال صادفتني!
أنا آسف للإطالة, وأرجو أن تضيئوا لي الطريق, جزاكم الله خيرات الدنيا وما فيها, وأسكنكم الفردوس الأعلى من غير حساب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في المتاجرة في الإنترنت من خلال الدعاية والإعلانات والترويج لمنتجات وبرامج أو غيرها، لكن يشترط لجواز هذا النشاط أن يكون ما يروج له مباحا شرعا.

أما المواقع التي تحتوي على صور النساء بملابس داخلية كما ذكرت, أو الكتيب المحتوي على وصفات لاستعمال الخمور في الطبخ، فهذا مما يحرم الإعلان عنه, والترويج له؛ لأن في ذلك تعاونا على الباطل والإثم, كما بينا في الفتوى رقم: 143831.

وأما عرض صور رجال بدون ظهور العورة فلا حرج فيه, والسرة من الرجل ليست بعورة فلا يجب سترها, قال ابن قدامة في المغني: وليست سرته وركبتاه من عورته, نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به: مالك, والشافعي. انتهى.

وأما التربح من الضغط على الإعلانات دون التحكم فيما يعرض من خلالها فقد بينا حكمه  في الفتوى رقم: 80472.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات