السؤال
المرجو إفادتي: لي شركة وظيفتها البحث عن الزبائن، والبيع لهم عن طريق الاتصال بالمصنع, يمكن القول إنني ألعب دور الوسيط التجاري بين المصنع والمشتري. المصنع يوفر لي ثمنا، وعند بيعي للمشتري أزيد على الثمن الأصلي للمصنع، وأبيع للمشتري بثمن أحدده أنا (الفرق بين الثمنين أتخذه ربحا) مع العلم أنه ليس لي مخزون للسلعة؛ ويكون الإنتاج على حسب طلبية المشتري، وبعد إرسال الزبون إيداعا مقدما من المبلغ الإجمالي، أو مجموع المبلغ المحدد على الحساب البنكي الخاص بشركتي، ومع العلم أنني أرسل للزبائن عينة من المنتج قبل الشراء. إذا أكد وأقر المشتري جودة عينة المنتج نتفاهم على الثمن.
هل هذا الربح الذي أجنيه من المشتري حلال يجوز أو لا يجوز؟ أم إنه يدخل في بيع العينة؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسمسرة وهي التوسط بين البائع والمشتري، جائزة، ولا حرج في أخذ عمولة عليها من طرفي العقد أو من أحدهما، لكن يشترط لجوازها علم من تؤخذ منه، وألا يكون الوسيط وكيلا عن أحدهما، فإذا كان كذلك، لم يجز له أخذ عمولة من الطرف الآخر إلا بإذن من موكله. كما بينا في الفتوى رقم: 105373
وقد ذكرت أنك وكيل عن المصنع في بيع السلعة، وعليه، فلك أخذ عمولة على ذلك، فتتفق معه على بيع سلعته بثمن ما، وما زاد فهو لك، ولا يلزمك إخبار المشتري بذلك.
وأما لو كانت طبيعة المعاملة هي أنك توهم المشتري أن السلعة بيدك، فتعقد معه عقد البيع عليها بثمن أعلى من الذي حدده المصنع، ثم تشتريها من المصنع، وترسلها للمشتري، فهذا لا يجوز؛ لأنه من بيع ما لا تملك؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد والأربعة، وصححه الألباني.
والمخرج من ذلك أن لا تكون في هذه الصفقة لا بائعا ولا مشتريا، وإنما تجعل المصنع هو البائع، وطالب السلعة هو المشتري مباشرة، على أن تأخذ أجرة معلومة من المصنع أو التاجر أو هما معا، مقابل سمسرتك بينهما؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72048.
كما يمكن الاتفاق مع المشتري على سلعة موصوفة في الذمة بثمن معلوم، يسلمه إليك كاملا بمجلس العقد، وتسمى هذه المعاملة بالسلم، ولا يشترط فيها ملك البائع للسلعة عند العقد؛ لأنها سلعة موصوفة في الذمة، ولم يجر العقد على عين قائمة وقت العقد، ثم بعد ذلك تطلب السلعة من المصنع وفق الصفات المتفق عليها، وتسلمها للمشتري في الأجل المتفق عليه بينكما؛ وراجع في عقد السلم الفتوى رقم: 98125.
والله أعلم.