السؤال
أنا شاب عمري واحد وثلاثون سنة، متزوج ولي أطفال صغار، وعائلتي معي هنا؛ حيث إنني أعمل في السعودية, ولي سنتان لم أغادر فيها هذا البلد، وأصلي الصلوات الخمس دون انقطاع, وبعضها في جماعة, وأصوم رمضان, وأعتمر كل سنة, وعندما كنت في سوريا شابا في مقتبل العمر سمعت مرة تعريفا للزنا الموجب للحد بأنه إيلاج العضو الذكري في فرج المرأة, كما يلج الميل في المكحلة, وفهمت من ذلك التعريف أنه لا يعتبر الإيلاج موجبا للحد إذا لم يلج كامل العضو الذكري في فرج المرأة, وبسبب عملي المختلط هنا في السعودية مع نصرانيات وقعت في هوى إحداهن, ونوينا الزواج على أن تسلم, وبدأنا نتبادل العديد من الأمور؛ حتى وصل الحال بنا إلى ملامسة عضوي الذكري لفرجها بشكل خارجي, وأحيانا يحدث إيلاج جزئي دون قصد لذلك, ودون تعمد للوقوع بها, وأنا أو شيطاني يوسوس لي بأن ذلك الإيلاج لا يستدعي الحد فلا داعي للقلق، وقد قرأت البارحة فقط تعريف الزنا الموجب للحد من موقعكم هذا، فاسودت الدنيا في عيني, وأدركت أنني وقعت بالزنا مرات عديدة دون قصد أو نية لذلك؛ كوني كنت أعتمد على تعريف الزنا الذي تعلمته في بلدي الأصلي سوريا، فهل وجب علي حد الزنا رغم جهلي بتعريف الزنا الموجب للحد؟ وإذا كان قد وجب، فما الجهة المنفذة له هنا في السعودية؟ وهل يجب أن أقدم على تسليم نفسي لهذه الجهة لإقامة الحد علي؟ وما هو مصيري إذا لم أقدم على تنفيذ ذلك الحد رغم أنني تبت توبة نصوحا بفضل الله سبحانه؟ وهل أقدم على الزواج من هذه الفتاة أم لا؟ وهل الحج المبرور يمحو ما اقترفت من الآثام العظام؟
أسأل الله أن تقبل توبتي, وأسأله العفاف والطهر لكل شباب وبنات المسلمين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاختلاط المحرم في مكان العمل أو في غيره سبب لكثير من الشر والفساد، وما وقع منك مع هذه المرأة خير شاهد على ذلك، ويعظم الإثم بصدور تلك الأفعال الشنيعة من رجل متزوج, فيجب عليك المبادرة إلى التوبة النصوح, والحذر من كل سبيل يقودك للوقوع في هذه المعاصي مرة أخرى، وراجع شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450, وراجع في الاختلاط ومفاسده الفتوى رقم: 3539.
واعلم أن الصلاة والصوم من أعظم أسباب النهي عن الوقوع في الآثام، قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون {العنكبوت:45}، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون {البقرة:183}.
ويكفي في الزنا الموجب للحد مغيب الحشفة في فرج المرأة, كما أوضحناه بالفتوى رقم: 112147.
وفي السعودية تتولى المحكمة الشرعية إقامة الحدود, ولكن يكفي أن تتوب إلى الله, وتستر على نفسك, ولا يلزمك رفع أمرك إلى القاضي ليقام عليك الحد, كما بينا بالفتوى رقم: 6972, ومن تاب من ذنبه - ولو عظم هذا الذنب - تاب الله عليه, وغفر ذنبه - بفضله وكرمه سبحانه - فأحسن الظن بربك، وراجع الفتوى رقم: 1882.
وأما كون الحج هل يكفر الكبائر أو لا: فراجع بخصوصه الفتوى رقم: 23953.
وبخصوص زواجك من هذه المرأة فيجوز بشرط التوبة والاستبراء، ولكن من العزيز معرفة ما إن أقلعت النصرانية عن الزنا أم لا؛ ولذا ننصحك بالابتعاد عن الزواج منها على كل حال، خاصة وأن من أهل العلم من ذهب إلى أن الأولى الابتعاد عن نكاح الكتابية لاعتبارات معينة سبق ذكر بعضها بالفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.