حكم من قال لغيره: اشتر لي سلعة بكذا وأنا أشتريها منك مقسطة بربح كذا

0 262

السؤال

في الفتوى المذكورة في (http://audio.islamweb.net/AUDIO/Fulltxt.php?audioid=111500) لابن عثيمين عن حكم البيع بالتقسيط مع عدم ملكية البائع للسلعة عند البيع يقول: أذهب إلى التاجر وأقول: اشتر الأرض لي، ثم بعها علي مقسطة بأكثر مما اشتريتها به, فهذا حرام؛ لأن هذا حيلة على الربا؛ لأن هذا التاجر لو أنك ما أتيت إليه ما اشترى الأرض، فيكون كأنه أقرضك قيمتها بزيادة, والقرض بزيادة ربا - كل قرض جر منفعة فهو ربا - وهذا القرض جر للمقرض منفعة, وهو زيادة الثمن، فهذا حرام, وهو من التحايل على محارم الله عز وجل.
وهذه العملية - حسب ما أظن - تسمى المرابحة في البنوك الإسلامية, ونجد بعض أهل العلم يحلها, وبعضهم من كبار العلماء - كابن عثيمين, والألباني رحمة الله عليهما – يحرمها, فهل تعتبر مسألة خلافية؟ وماذا ترجحون بالدليل؟ مع الرد على هذه الفتوى بالدليل إن كنتم ترون القول الآخر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته عن الشيخ هو قول لبعض العلماء قديما وحديثا, قال ابن رشد القرطبي في البيان والتحصيل: والخامسة: أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا, وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل، فهذا حرام لا يحل ولا يجوز؛ لأنه رجل ازداد في سلفه...

وقال ابن القيم في جوازها في إعلام الموقعين: رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا, وأنا أربحك فيها كذا وكذا, فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها, ولا يتمكن من الرد, فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر, ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار, فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار, فالحيلة أن يشترط له خيارا أنقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه. اهـ.

كما أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قرارا بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعا، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى.

والقول بجواز تلك المعاملة هو الراجح لدينا؛ وذلك لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع {البقرة:275}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، والأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة, وللمزيد انظر الفتويين: 18102  17429.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة