الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم ممارسة العادة السرية هو الحرمة, ويحرم كذلك ترك الزواج على من لا يستطيع الكف عن الحرام, فقد نص أهل العلم على أن الزواج واجب في حق من تاقت نفسه إلى الزواج, وكان قادرا عليه, وخشي على نفسه الفتنة؛ لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب, قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني : والناس في النكاح على ثلاثة أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح, فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء; لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام, وطريقه النكاح. اهـ
وليس عذرا في ترك الزواج خوف الشخص على أولاده, فإن الإنسان مكلف بحماية نفسه من الفاحشة, والزواج هو أعظم الوسائل المساعدة على ذلك, كما في حديث الصحيحين: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, واذا حصل الإنجاب فإنه يجب على العبد تربية الأولاد, ورعايتهم, وحضانتهم, وتعبيدهم لله تعالى؛ حتى يحيوا حياة طيبة, وهذه مسؤولية يتعين على الوالد أن يجاهد نفسه في تحقيقها.
ولا شك في أن ترك الصلاة, وكره الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات, بل ذهب كثير من العلماء إلى كفر من تعمد ترك الصلاة؛ حتى يخرج وقتها ـ والعياذ بالله ـ وانظر الفتوى رقم: 130853، لمزيد الفائدة حول خطورة تركها.
أما الانتحار فهو كبيرة عظيمة, وليس هو الحل لما يعانيه, بل عليه أن يعلم أن الله تعالى قد ابتلاه، وأن البلاء قد يكون سببا كبيرا لنيل الحسنات ورفعة الدرجات، وأن الأدب عند البلاء هو الصبر وعدم السخط, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء, وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم, فمن رضي فله الرضا, ومن سخط فله السخط، وراجع في خطر جريمة الانتحار الفتوى رقم: 54026، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:8601، والفتوى رقم: 126966.
وننصح الأخ السائل بمراجعة قسم الاستشارات بالموقع.
والله أعلم.