السؤال
لي صديق اشترى سيارة بالتقسيط من بنك البركة في الجزائر, وهذه السيارة ليست ملك البنك, وإنما هو وسيط بين المشتري والوكالة التي تبيع السيارات, والبنك يبيع السيارات بفوائد, فهل هذه المعاملة ربوية؟ وصديقي باع السيارة واشترى قطعة أرض وقام ببنائها بثمن السيارة, فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
شكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك لم يمتلك السيارة, وإنما سدد ثمنها عن المشتري فحسب ليستوفيه منه بفائدة فهذا ربا, وهو ما تفعله كثير من البنوك الربوية.
وأما لو كان البنك يشتري السيارة من الوكالة لنفسه أولا, ثم يبيعها للآمر بالشراء بعد أن تدخل في ملكه وضمانه فلا حرج في ذلك؛ وبالتالي فالفارق بين الحالين هو شراء البنك للسلعة شراء حقيقيا بحيث تدخل في ضمانه وملكه، فحيث حصل هذا الشراء والبيع جازت المعاملة, وإلا فلا, وانظر الفتوى رقم: 65977.
لكن لو فرضنا كونه قرضا ربويا فلا يمنع من انتفاع صديقك بثمن السيارة في شراء أرض, أو غيرها لتعلق حرمة القرض بذمة آخذه, لا بعين المال, كما بينا في الفتويين رقم: 106503/73977.
والله أعلم.