حكم الشك في الخارج هل هو مني أم غيره

0 260

السؤال

احتلمت فهل علي غسل؟ علما أني حامل وأضع ليلا مثبتا للحمل, وما زلت في بداية الحمل, ونزل مني الدم, وأعطوني إبرة تثبيت للحمل, وأعطاني الطبيب حبوبا داخلية لأتناولها كل يوم, ولا أعرف إن كان ما نزل مني مني أو إفرازات بسبب ذلك المثبت, فهل علي غسل؟ وما حكم الغسل ونيته؟ وهل وضعي للحبة كل يوم يبطل صلاتي؟ وهل هناك دعاء للأم والجنين في بطن أمه ليكون معافى, وتتم الولادة بأمان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فالسؤال غير واضح, والذي يمكننا قوله هو أنك إن تيقنت أنك قد خرج منك مني - وليس شيئا آخر - فإنه يلزمك الغسل؛ لأن خروج المني موجب للغسل, ولا بد من النية في غسل الجنابة, فينوي المغتسل رفع الحدث الأكبر, وإذا لم ينو لم يصح غسله.

وإن شككت في الخارج هل هو مني أو غيره, ولم يترجح عندك شيء, فأنت مخيرة بين أن تعتبريه منيا فتغتسلين, أو ليس منيا فلا تغتسلين, وانظري الفتوى رقم: 112552 فيما يلزم المرأة إذا استيقظت وشكت في أنها احتلمت, والفتوى رقم: 193057عن حكم من شك في الخارج منه هل هو مني أم غيره.

وأما هل وضع الحبوب ينقض الوضوء فجوابه: أنك إن كنت تعنين بقولك: (حبوب داخلي) أنك تدخلينها في القبل, فإن إدخالها في حد ذاته لا ينقض الوضوء: إذا لم تمسي فرجك, ولم يخرج منه شيء, فإن خرج شيء من الفرج بعد إدخال الحبة انتقض الوضوء؛ لأن الوضوء ينتقض بكل خارج من السبيلين, كما بيناه في الفتوى رقم: 136613, وكذا لو مسست فرجك عند إدخال الحبة انتقض الوضوء لحديث: من مس فرجه فليتوضأ. رواه النسائي, وكذا لو أدخلت الحبة بواسطة آلة فإن خروج الآلة من الفرج بعد وضع الحبة ينقض الوضوء.

قال النووي في المجموع: واتفق الأصحاب على أنه إذا أدخل رجل أو امرأة في قبلهما أو دبرهما شيئا من عود أو مسبار أو خيط أو فتيلة أو إصبع أو غير ذلك ثم خرج انتقض الوضوء سواء اختلط به غيره أم لا, وسواء انفصل كله أو قطعة منه؛ لأنه خارج من السبيل وأما مجرد الإدخال فلا ينقض بلا خلاف. اهــ
وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: وقال ابن قدامة في المغني: إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض الوضوء، وكذلك لو أدخل فيه ميلا أو غيره ثم أخرج نقض الوضوء؛ لأنه خارج من السبيل فنقض، كسائر الخارج. اهــ .

ولا نعلم دعاء خاصا يدعى به للجنين في بطن أمه, أو يدعى به لتيسير الولادة, أو لسلامة الأم والطفل، ولكن للفائدة يمكنك مراجعة فتوانا رقم: 194017.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة