الإقامة للصلوات الفائتة

0 280

السؤال

هل أقيم قبل كل صلاة إذا كنت وحدي في مكان لا يوجد به مكان لصلاة الجماعة إذا فاتتني أكثر من صلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن فاتته صلوات فإنه يقيم لكل صلاة، وإنما اختلفوا في الأذان للفائتة هل يشرع أم لا؟ والراجح: أنه يستحب، قال ابن قدامة في المغني: ومن فاتته صلوات استحب له أن يؤذن للأولى، ثم يقيم لكل صلاة إقامة، وإن لم يؤذن فلا بأس.

ثم قال - رحمه الله -: ولنا، حديث ابن مسعود، رواه الأثرم، والنسائي وغيرهما، وهو متضمن للزيادة، والزيادة من الثقة مقبولة, وعن أبي قتادة، أنهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فناموا حتى طلعت الشمس، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا بلال، قم فأذن الناس بالصلاة. متفق عليه، ورواه عمران بن حصين أيضا, قال: فأمر بلالا فأذن، فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلينا. متفق عليه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه، وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسنا أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة