لا يجوز التساهل مع الزوجة في هذا الأمر

0 172

السؤال

ما حكم ديننا العظيم تجاه الآتي:
أقطن مع زوجتي في بلد غربي, تعرفت زوجتي إلى امرأة متزوجة, ولديها من البنات ثلاث - كما هو الحال معنا - ولاحظت أن هذه السيدة تسلك سلوكا غير مقبول؛ لأنها متزوجة, ومع ذلك تقيم مع صديق لها, ولا تهتم بصورتها أمام الناس أو أمام بناتها, حتى أن زوجها أصبح يعلم, وتقبل الوضع بلا حرج, وحاولت أن أمنع زوجتي من الاختلاط بهذه السيدة فرفضت بشدة, بل دعمت علاقتها بها أكثر, وبدأت تأخذ بناتي إلى بيتها - كعلاقة اجتماعية – وأعمار بناتي: 12و10و4 سنوات, ولا أستطيع أن أمنع زوجتي بالقوة؛ لأن القانون هنا يمنع الزوج أن يسلك مثل هذا السلوك, علما بأن زوجتي تسببت في إحضار الشرطة لي مسبقا على إثر خلاف بيننا, وأنا لا أريد أي مشاكل أخرى,
بالله عليكم: ماذا تنصحوني أن أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الله تعالى قد جعل القوامة للزوج على زوجته, كما قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم {النساء:34}، قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: أي: هو رئيسها وكبيرها، والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجت.... اهـ. كما أن الرجل عليه رعاية أهل بيته, والعمل على منع ما يمكن أن يؤدي إلى إفسادهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون {التحريم:6}، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: علموهم وأدبوهم .اهـ. وثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته,.... والرجل راع في أهله, وهو مسؤول عن رعيته.

  فإذا كانت المرأة المذكورة فعلا تقيم مع صديق لها, فنوصيك بالحزم مع زوجتك, والعمل على منعها من التواصل معها، أو أخذ بناتك إليها، فالأمر خطير لا يجوز التساهل فيه بحال, ويجب على زوجتك طاعتك في ذلك، فإن رفضت الاستجابة فهي امرأة ناشز، وعلاج النشوز وضحه الشرع، وقد بيناه بالفتوى رقم: 9904, وراجع في تعريف النشوز عموما الفتوى رقم: 161663, ويجب عليك أيضا منع بناتك من رفقة أمهن عند ذهابها إليها.

 وإذا كان القانون في البلد المذكور يمنعك القوامة على أهلك, ويجرئ زوجتك عليك فما الذي يجعلك تقيم في هذا البلد!؟ فأرض الله واسعة، فاجتهد في أن تهاجر إلى بلد مسلم تستطيع فيه صيانة أهلك ومنع الفساد عنهم، فاطلب السلامة, وإذا لم يكن بالإمكان الهجرة من هذا البلد، ولم يستقم حال زوجتك فانظر في أمر طلاقها، فلا خير في إبقائك مثل هذه الزوجة في عصمتك.

وإذا وقع الطلاق فلا حق لزوجتك في حضانة هؤلاء البنات، فهي لا تؤتمن عليهن، وانظر شروط الحضانة بالفتوى رقم: 9779.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى