حكم لمس طالبة الطب جسم الرجل لأجل التعليم والامتحان

0 268

السؤال

أنا طالبة في كلية الطب، نتعرض لحالات يجب فيها الكشف وفحص الرجال. في أثناء التدريب فإني أمتنع عن ذلك. لكن في الامتحان يطلب مني فحص مريض رجل، وهذا يتطلب لمسه. وإلا ما استطعت دخول الامتحان.
هل يجوز لي فحص المريض الرجل لضرورة الامتحان ؟
أرجو الرد بارك الله فيكم فعندي امتحان ولا أعلم ماذا أفعل؟

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للمرأة لمس جسد رجل أجنبي عنها من أجل التعليم أو الاختبار أو غير ذلك، فهذا من المنكرات، وباب من أبواب الفتنة. إذن فالأصل عدم جواز استجابتك لذلك، وينبغي أن تحاولي إقناع الإدارة بأن تسمح لك بالفحص على امرأة بدلا من الرجل، أو إجراء الفحص على أحد محارمك مثلا، واجتهدي في هذا السبيل. فإن اقتنعوا فبها ونعمت، وذاك المطلوب. وإن امتنعوا فلا حرج عليك في إجراءالفحص على رجل أجنبي.

 جاء في فتاوى اللجنة الدائمة جوابا عن سؤال يتعلق بهذا الموضوع:  الأصل وجوب ستر العورة من الرجال والنساء، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة والإحرام، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب ويرونها وجب عليها ستر وجهها وبدنها، سواء كانت في الصلاة أو في إحرام حج أو عمرة، ويجوز كشف العورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز الاطلاع عليها إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، ومن ذلك اطلاع الطالبات والطلاب على النساء في أثناء إجراء عمليات تتعلق بأمراض النساء والولادة، وذلك من أجل حصولهم على درجات النجاح في هذه المادة، من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، وهكذا حتى يتخرج الطالب والطالبة، والمصلحة الشرعية المترتبة على القول بجواز ذلك هي توفير عدد كاف من الأطباء والطبيبات من المسلمين، وإذا منع ذلك في المسلمين نشأ عنه الاحتياج إلى الأطباء والطبيبات من غير المسلمين، وهذا فيه من المفاسد الشيء الكثير ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان . انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة "

وعليك بأن تتقي الله ما استطعت، فإن أمكن أن تلبسي قفازين يحولان دون لمس جسده مباشرة، تعين ذلك في حقك.

قال الإمام الشوكاني عند ذكر حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم. قال: فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة.... إلى أن قال: وهكذا حال المرأة من رد القتلى والجرحى، فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة