السؤال
تعقيبا على السؤال رقم: (2375988) فقد قرأت في موقعكم التالي: "وقد ذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة إذا جفت ثم أصابت طاهرا مبتلا أنها لا تنتقل بذلك" وكان السؤال عن هذا الحكم, فهل لنا أن نطبقه أيضا في حالة اللحم غير الحلال الذي فيه دسم, وقد قرأت أن من العلماء من يرى أن النجاسة الجافة لا تنتقل؛ حتى لو بقي عين النجاسة بعد الجفاف, فهل يطبق هذا القول في حالة اللحم غير الحلال؟ وعندما تقولون: "إن النجاسة لا تنتقل إلا بيقين" فهل هذا يعني أننا إن لم نتأكد من جفاف النجاسة من عدمه أن النجاسة قد جفت؛ وبالتالي لسنا على يقين من انتقال النجاسة إلى ما لامسها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فننصحك أولا بأن لا تعسري على نفسك ما يسره الله، وأن تتجنبي التنطع والوسوسة, فإن في كل ذلك شرورا ينبغي للمسلم أن لا يفتحها.
واعلمي أن اللحم إذا كان غير حلال فإنه نجس، وهو في الأصل رطب, وفيه لزوجة يمكن أن تترك أثرها فيما لامسته؛ وبالتالي فإنه يجري فيه ما ذكرناه في الفتوى المشار إليها عن النجاسة الرطبة إذا لاقت شيئا جافا, ولو فرض أنه جف أو يبس فإنه يجري فيه كلام الفقهاء في النجاسة إذا جفت ولاقت شيئا جافا.
وعند الشك في انتقال النجاسة لا يحكم بانتقالها؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
والله تعالى أعلم