الوعد بالطلاق والتهديد بالإخبار به ليس طلاقا

0 151

السؤال

حصلت مشكلة لي مع زوجتي. وقلت لها: سوف أقول لأبيك إن بنتك طالق. فهل يقع الطلاق مع العلم أن الكلمة كان القصد منها تخويفها فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه العبارة وعد وتهديد بالإخبار بالطلاق، فلا يقع بها الطلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 6142.

وننصحك أن تحرص على حل المشكلات بينك وبين زوجك بالتفاهم والسبل المشروعة، وليس بالتهديد بالطلاق؛ وراجع الفتوى رقم : 79050، والفتوى رقم: 79764.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات