السؤال
ما حكم ألعاب إطلاق النار على الوحوش في الكمبيوتر، علما أن شخصيات هذه الألعاب من ذوات الأرواح رجالا ونساء؟
ما حكم ألعاب إطلاق النار على الوحوش في الكمبيوتر، علما أن شخصيات هذه الألعاب من ذوات الأرواح رجالا ونساء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا جواز اللعب بألعاب الكمبيوتر، بشرط أن تكون خالية من المحاذير الشرعية، وذلك بألا تشغل عن ذكر الله ولا عن الصلاة، وألا يكون فيها قمار، وألا يكون فيها موسيقى، أو صور نساء عاريات، وألا تفضي إلى العداوة والبغضاء بين من يلعب بها، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 8089 ، 8393 ، 9168، 181587.
وكون اللعبة فيها صور ذوات أرواح، فالأقرب أنه لا يحرم اللعب بها من هذه الجهة، بناء على جواز النظر إلى الصور.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يحرم النظر إلى الصورة المحرمة من حيث هي صور عند الحنابلة، ونقل ابن قدامة أن النصارى صنعوا لعمر رضي الله عنه حين قدم الشام طعاما فدعوه، فقال: أين هو؟ قال: في الكنيسة. فأبى أن يذهب، وقال لعلي رضي الله عنه: امض بالناس فليتغدوا، فذهب علي رضي الله عنه بالناس فدخل الكنيسة، وتغدى هو والناس، وجعل علي ينظر إلى الصور، وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 104218.
والله أعلم.