السؤال
اشتريت إحراما مستعملا من مكة من أحد الأسواق؛ لاستخدامه في أداء العمرة, فقال لي أحد الأصدقاء: إنه لا يجوز لبسه لأداء العمرة لأنه قد يكون مسروقا, وأنا قادم إلى السعودية الآن لأداء العمرة - إن شاء الله - فهل أحضره معي للبسه لأداء العمرة أم أحضر واحدا جديدا؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تستعمل هذا الثوب الذي اشتريته، وما ذكره لك هذا الشخص من كونه يحتمل أن يكون مسروقا من الوساوس التي لا ينبغي الالتفات إليها، وهو من جنس الورع المذموم البارد الذي نبه الفقهاء على ضرورة تجنبه, وأنه ليس من الشبهات التي يحمد من توقاها، قال في عمدة القاري: وأما ما يخرج إلى باب الوسوسة من تجويز الأمر البعيد فهذا ليس من المشتبهات المطلوب اجتنابها، وقد ذكر العلماء له أمثلة؛ فقالوا: هو ما يقتضيه تجويز أمر بعيد كترك النكاح من نساء بلد كبير خوفا أن يكون له فيها محرم، وترك استعمال ماء في فلاة لجواز عروض النجاسة، أو غسل ثوب مخافة طروء نجاسة عليه لم يشاهدها، إلى غير ذلك مما يشبهه، فهذا ليس من الورع. وقال القرطبي: الورع في مثل هذا وسوسة شيطانية، إذ ليس فيها من معنى الشبهة شيء، وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية. انتهى.
والله أعلم.