حلف يمينا لزوجته أنه لم يفعل أمرا ما وقد كان فعله، وقال في نفسه إلا مرة واحدة

0 194

السؤال

حلفت يمينا لزوجتي بأني لم أفعل أمرا ما - رغم أني فعلته - وفي نهاية اليمين قلت سرا في نفسي: إلا مرة واحدة, فهل يكون الحلف هنا على نية الحالف أم المحلف؟ وإن كان هذا يمينا كاذبا - والعياذ بالله - فما هي كفارته؟
جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتبادر أن هذه اليمين ليست في استحلاف - بمفهومه الشرعي - بل كانت لمجرد قطع شك المرأة فيك, وجبر خاطرها فيما لا يتعلق لها به حق.

وعليه: فأنت على نيتك في يمينك, واستثناؤك فيها معتبر, وتخصيصك لها مقبول بما يحتمله - ولو لم تنطق به -.

جاء في الموسوعة: إذا لم يكن مستحلف أصلا، أو كان مستحلف ولكن عدمت شريطة من الشرائط التي يتوقف عليها الرجوع إلى نية المستحلف، روعيت نية الحالف التي يحتملها اللفظ.

قال في الفقه الإسلامي وأدلته: النية في اليمين: اليمين غير القضائية التي يحلفها الحالف باختياره، أو يطلبها شخص منه دون أن يكون له عليه حق اليمين، تكون على نية الحالف في كل الأحوال، ويجوز للحالف التورية في يمينه، بأن يقصد فيها غير المعنى المتبادر من اللفظ, أو ينوي فيها خلاف الظاهر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة