حكم منع الزوجة من التطوع بالطواف لكونها تريد استلام الحجر المؤدي لمخالطة الرجال

0 203

السؤال

ذهبت لأداء مناسك العمرة مع عيالي، ولله الحمد، وأدينا المناسك، لكن بعد أن أتممنا المناسك أرادت زوجتي أن تطوف لوحدها؛ لأن لدينا طفلتين صغيرتين عمرهما سنتين، ومنعتها لأني أعرف أنها تريد من هذا الطواف تقبيل الحجر الأسود، ولا تبالي بالازدحام، والاختلاط. فأصرت على ذلك، فقلت لها إن ذهبت لتطوفي لوحدك لم يبق بيني وبينك شيء، فلم تذهب. فهل تراني ارتكبت إثما وما تكفيري عنه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمنعك امرأتك من التطوع بالطواف، لعلمك أنها تريد استلام الحجر غير مبالية بالزحام ومخالطة الرجال، (هذا المنع) ليس فيه إثم عليك –إن شاء الله- بل هو الصواب بلا ريب، فإن مزاحمة المرأة للرجال من أجل استلام الحجر لا تجوز.

فقد جاء في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: حدثني منبوذ عن أمه، قالت: كنت عند عائشة رضي الله عنها إذ انتهت مولاة لها، فقالت: إني استلمت الحجر ثلاث مرات في سبع طفته، فقالت: لا آجرك الله مرتين أو ثلاثا، هلا كبرت وعقدت ومررت أردت أن تدافعي الرجال.

وقد سئل الشيخ ابن باز (رحمه الله) :هل يصح للمرأة تقبيل الحجر والحال أنها تتكشف ويحيط بها الرجال؟
فأجاب (رحمه الله): تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف، إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد فعلت اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة باليد، ولا سيما المرأة؛ لأنها عورة: "..ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تجوز ففي حق النساء أولى..." فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة