قطع الحمل بين الجواز وعدمه

0 202

السؤال

أنا ألد قيصريا, وهي متعبة جدا, وزوجي لا يريد أولادا كثر, وأنا أرى أن تحديد النسل حرام, فما الحكم الشرعي؟ وهل عليه إثم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن منع الحمل على قسمين:

القسم الأول: قطع الحمل نهائيا، وهذا لا يجوز, إلا إذا كان الحمل يسبب خطرا على حياة الأم، أو كانت الأم تعاني بسبب الحمل ما لا تطيقه, ولا تتحمله من المشاق والآلام، وليس المقصود ما هو حاصل عند عامة النساء.

والقسم الثاني: تأخيره أو تأجيله لمدة مؤقتة, فهذا جائز إذا دعت إليه الحاجة، مثل أن تعطى الأم قسطا من الراحة بين الحملين, أو إعطائها فرصة لتربية الأولاد, والاهتمام بهم.

 وبهذا تعلمين أن قطع الحمل لأجل رغبة الأب في عدم كثرة الأولاد, أو خوفه من تكاليف نفقتهم لا يجوز، فإن الله تعالى قد قسم الأرزاق، وكتب لكل نفس رزقها من قبل أن تخلق، فالله تعالى يقول: نحن نرزقهم وإياكم {الإسراء:31}، وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها {هود:6}, وانظري تفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى: 41962، وما أحيل عليه فيها .

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة