لا يضر عدم توثيق عقد النكاح إذا توفرت شروطه الشرعية

0 167

السؤال

أنا طالب في أمريكا, وربي كتب الهداية لإحدى الأخوات الأجانب, ودخلت الإسلام - بفضل الله ومنته - وتزوجت هذه الفتاة؛ لكي أحميها من شر الناس, لكنني لم أستخرج تصريح الزواج؛ لأنني طالب, فرفض المأذون أن يتم العقد بيننا, ولا يوجد لدي شهود, فما صحة هذا الزواج؟ علما أنني أعلمها الصلوات الخمس, و... فأرجو إفادتي -جزيت خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنهنئ هذه الأخت بما من الله عليها من نعمة الدخول في الإسلام, ونسأل الله أن يرزقها الثبات عليه حتى الممات, إن ربنا قريب مجيب.

 والزواج له شروط إذا توفرت فيه كان زواجا صحيحا, ومن أهم هذه الشروط الولي, والشهود، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1766.

فإن تم العقد على الوجه الشرعي فلا يضر كونه لم يوثق كتابة، فالتوثيق ليس شرطا لصحة الزواج, ولكن فيه مزيد توثيق له, وضمان للحقوق, فينبغي فعله ما أمكن.

  وننبه إلى أنه لا يتولى زواج المسلمة إلا مسلم، فإن لم يكن لها ولي مسلم من أهلها زوجها القاضي المسلم, أو من يقوم مقامه، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا من المسلمين في تزويجها.

فإن تم الزواج على الوجه الذي ذكرنا فهو زواج صحيح، فأمسكها عليك, وأحسن عشرتها وصحبتها, وتعليمها أمر دينها مبتغيا بذلك وجه الله تعالى فتنال الأجر العظيم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون {التحريم:6}، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: علموهم وأدبوهم.

 ولو افترضنا أن هذا الزواج قد افتقد شرطا من شروطه - كالولي مثلا- كان زواجا باطلا يجب فسخه, ويمكن تجديد العقد على وجهه الشرعي عند الرغبة في استمرار الزوجية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة