0 273

السؤال

جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من تسهيلات للسائلين.
أنا أعيش منذ 9 سنوات في ألمانيا, وأنعم الله علي بأن تزوجت منذ سنتين من امرأة ألمانية الأصل, مسلمة الديانة - والحمد لله - واتفقنا أنا وزوجتي أن نهاجر لله تعالى إلى بلاد مسلمة؛ لأننا لا نستطيع أن نظهر ديننا بحرية مطلقة في هذا البلد – للأسف - والمشكلة تكمن في أن زوجتي لديها طفل ذكر من زوجها الأول, وهو يبلغ من العمر 6 سنوات, وأبوه يعيش معنا في نفس المدينة المقيمين بها, وهو غير مهتم بالصلاة, ويعمل بائعا للخمر - أعاذنا الله وأعاذه منها -, ولا يهتم بتعاليم الدين الحنيف, ولا يهتم بتعليم ابنه اللغة العربية بتاتا, ولا الدين, فهل يجوز لنا الهجرة مع الطفل, سواء أذن لنا الأب أم لم يأذن؟ فإني – والله - لا أريد أن أظلم هذا الرجل وأحرمه من ابنه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحضانة تسقط عن الأم بدخول الزوج عليها, وتنتقل إلى غيرها وفق ترتيب الحضناء المبين في الفتوى رقم: 6256 .

وإذا لم يكن حاضن مقدم على الأب انتقلت إليه الحضانة.

لكن فسق الأب مسقط لحقه في الحضانة؛ إذ لا حضانة لفاسق لا يصون الولد، جاء في الموسوعة الفقهية في بيان شروط الحضانة: الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق؛ لأن الفاسق لا يؤتمن، والمراد: الفسق الذي يضيع المحضون به، كالاشتهار بالشرب، والسرقة، والزنا, واللهو المحرم.

وعلى هذا؛ فإذا رضي هذا الأب بترك الولد في يد أمه وطابت نفسه بذلك دون نزاع فحسبنا ذلك.

أما إذا امتنع وأبى تركه، فحقه في الحضانة ساقط بالفسق - إن ثبت - ومصلحة الولد مقدمة, فعليها يكون المدار في انتقال الحضانة، وحينئذ فليترافع في أمره إلى قاضى المسلمين، وتقوم مقامه المراكز الإسلامية في بلاد الغرب التي لا توجد بها محاكم شرعية، لتنتصف منه, وتنتزع هذا الولد من يده.

قال ابن القيم: الصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي، ولا تأثير لإقامة ولا نقلة، هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد منه, فإن أراد ذلك لم يجب إليه، والله الموفق.

وقال الشيخ ابن عثيمين كما في لقاء الباب المفتوحولا يجوز أن يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، حتى لو كان له حق الحضانة من حيث الترتيب إذا علمنا أن هذا مهمل لا يبالي، أو علمنا أنه صاحب منكرات، فهنا لا يكون الأولاد عنده, ولا حضانة له، المهم أن المرجع في هذا إلى القاضي. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة