تعلم اللغات الأجنبية...نظرة شرعية

0 464

السؤال

أريد تربية ابني تربية إسلامية ولهذا قررت إدخاله معهدا أزهريا نموذجيا ولكني ألقى الرفض من معظم أفراد العائلة خاصة وأني متيسر الحال ويريدون أن أدخله مدارس لغات فأرجو إرشادي للطريق الصحيح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده وعن التابعين رضي الله عنهم أجمعين أنهم لم يكونوا يقبلون على تعلم لغة غير لغة العرب إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتحسن السريانية؟ إنها تأتيني كتب" قال: قلت: لا، قال: "فتعلمها" فتعلمتها في سبعة عشر يوما، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
ورواه الحاكم وزاد: قال الأعمش : كانت تأتيه كتب لا يشتهي أن يطلع عليها إلا من يثق به. ا.هـ قال الألباني في الصحيحة (سنده صحيح) ا.هـ.
وهذا يدل على أن المسلمين إن احتاجوا إلى من يتعلم لغة غير لغة العرب، كالسفراء وغيرهم أن ذلك يجوز لطائفة منهم، بل قد يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين هذا هو الحكم من حيث الأصل، لكننا للأسف وجدنا في هذه الأيام كثيرا من المسلمين يقصدون التعلم في هذه المدارس الأجنبية لذاتها فخرا ورياءا وطلبا للمدح والثناء، والحصول على الوظائف المرموقة، دون نظر إلى حاجة المسلمين أو عدم حاجتهم إليها، ولذلك فإننا نجد أن اللغة العربية قد اندرست بين المسلمين معالمها، وصار أكثرهم جاهلا بها وبقواعدها، حتى غلب خطؤهم فيها صوابهم، وتفشى فيهم اللحن دون اكتراث أو اهتمام.
ونحن نرى -والله أعلم- أن حاجة المسلمين ماسة في هذه الأيام إلى تعلم العلوم الشرعية، لقلة المقبلين عليها، وحاجة الناس إليها، ولأنها هي المقصودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
قال المناوي في فيض القدير: والتحقيق: حمله على ما يعم ذلك من علوم الشرع ا.هـ.
وإننا لنحذر المسلمين في كل مكان من الإقبال على الدراسة في المدارس المذكورة، لأنها تقضي على لغة القرآن، وتطغى عليها بما تدرسه من لغات أخرى، ولأن القائمين عليها في الغالب غير مسلمين أو تابعين لأماكنها الرئيسية في بلاد غير المسلمين، وعلى المسلم ألا يغتر بكثرة الهالكين، ويجب عليه أن يسلك طريق الناجين ولو لم يسلكه إلا القليل، وراجع الفتوى رقم: 8080، والفتوى رقم: 18150.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات