مبنى اليمين على نية الحالف

0 177

السؤال

لدي عدة أسئلة, وأتمنى إجابتي عنها, فقد تعبت, فأنا قلت كناية من الكنايات قبل مدة, والسبب أني تعرفت إلى فتاة عن طريق النت - وأنا متزوج, وأعلم أني مخطئ - ولكني تبت, وابتعدت عن البنت, وبقيت مع زوجتي, فقلت كناية من الكنايات, وحلفت للفتاة التي تعرفت إليها بهذه الكناية, وأنا لا أعلم, وأنا الآن نادم, فقد قلت هذه الكناية التي لم أكن أعلم أنها كناية, وحلفت أيضا بالطلاق أن لا أتوظف في شركة, لكني قلت: "ما أطب" - بمعنى لا أدخل - وأغلب ظني أني كنت أقصد بها أن لا أتوظف في شركة, فهل علي شيء؟ وخصوصا أني دخلت الشركة, ولكني لم أتوظف فيها, وإنما دخلت لأشتري غرضا من الشركة, فهل علي شيء؟ فأرجو أن تجيبني؛ فقد أرهقني التفكير.
ولدي استفسار عن موضوع آخر, وهو عن لعبة في الإنترنت, فقد شحنت بمبلغ من المال, ولعبت بطريقة غير قانونية؛ لأجل أن أكسب نقاطا أشتري بها أغراضا من متجرهم, وأنا نادم الآن, فهل أواصل اللعب ومعي الأغراض وأنا أستخدمها بطرق قانونية أم أحذف حسابي؟ علما أن اعتذرت من الشخص الذي قال: إن طريقتي غير نظامية وغش, وقال: ما كسبته حلال عليك, فهل عفا عني أم يجب أن أبحث عن مؤسس اللعبة لأعتذر منه؟ وهو أجنبي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال غير واضح, وكان ينبغي أن تذكر لنا الصيغة التي صدرت منك, ولكن إن كان المقصود أنك علقت الطلاق بصيغة غير صريحة فيه - بل كناية من كنايات الطلاق - قاصدا بها الطلاق, وحنثت في يمينك, فقد وقع الطلاق على القول المفتى به عندنا، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع طلاق, ولكن تلزمك كفارة يمين بالحنث، وأما إذا لم تكن قصدت الطلاق بتلك الكناية فلا يقع بها طلاق، وانظر الفتوى رقم: 41327.

وأما حلفك بالطلاق على عدم دخول شركة قاصدا بذلك العمل بها وليس مجرد الدخول: فالراجح عندنا أن العبرة بنيتك لا بلفظك وحده، فالنية تخصص العام, وتقيد المطلق, والعكس، قال ابن قدامة - رحمه الله -: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص، مثل: أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة, ويريد لحما بعينه، وفاكهة بعينها, ومنها، أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.

وعليه, فإن كنت قصدت الامتناع من العمل بالشركة, وليس مجرد الدخول, فلا تحنث بدخولك الشركة.

وبخصوص اللعبة المذكورة على الانترنت: إن كان الحال أنك تدفع فيها مبلغا من المال - تشحن به - ثم تكسب في اللعب نقاطا تأخذ بها أغراضا من متجرهم، فهذه اللعبة محرمة أصلا لأنها من القمار.

وعليه فالواجب عليك ترك هذه اللعبة, والتوبة إلى الله مما وقعت فيه، وما أخذته من مال بغير حق فعليك أن ترده إلى صاحبه - إن استطعت - وإلا فلتتصدق به عنه، فإن كان الرجل الذي أحلك مما أخذته من الأغراض هو صاحب الحق فلا حرج عليك, وأما إن كان غير صاحب الحق فلا ينفعك إحلاله لك, وعليك رد الأغراض إلى المتجر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات