السؤال
هل الخمر نجسة بحيث لا تجوزالصلاة بها سواء أكان الشخص سكران أو ملطخا بها ثوبه فقط، أو تجوزالصلاة بمجرد الوضوء؟ كما تعلمون أن المؤمنين قبل تحريم الخمر وحتى في فترة النهي عنها كانوا يتقدمون للصلاة وهم سكارى.
هل الخمر نجسة بحيث لا تجوزالصلاة بها سواء أكان الشخص سكران أو ملطخا بها ثوبه فقط، أو تجوزالصلاة بمجرد الوضوء؟ كما تعلمون أن المؤمنين قبل تحريم الخمر وحتى في فترة النهي عنها كانوا يتقدمون للصلاة وهم سكارى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الخمر في الفتوى رقم: 254.
ويترتب على القول بنجاستها منع صلاة المتلطخ بها حتى يتطهر منها.
أما بالنسبة لصلاة السكران فاقد العقل، والذي لا يعلم ما يقول، فهي باطلة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) [النساء:43].
وهذه الآية نص محكم من الله عز وجل في النهي عن الصلاة في حالة السكر الذي يفقد العقل، وهذا الحكم الذي هو النهي عن الصلاة في تلك الحال محكم، ولم يزده الحكم النهائي بتحريم الخمر إلا تأكيدا.
والله أعلم.